السيد الخامنئي

61

منتخب الاحكام

الأغسال الثلاثة وهي : أولا : الغسل بماء السدر بان يخلط مع الماء شئ من السدر بحيث لا يسلب عنه وصف الاطلاق . ثانيا : الغسل بماء الكافور بالنحو المتقدم . ثالثا : الغسل بالماء القراح وهو الماء المطلق الخالص من أي خليط . ( مسألة ) : يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة بالنحو المذكور ، ويجب الترتيب أثناء كل غسل منها بأن يبدأ بالرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر . ( مسألة ) : لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما فيغسل بالماء القراح عوضا عنه ناويا البدلية في ذلك . ( مسألة ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ( 1 ) ، نعم إذا جعلت الأجرة في مقابل القيام ببعض الأمور المستحبة أو غيرها مما ليس بواجب جاز أخذها . ( مسألة ) : بعد تمامية الأغسال الثلاثة يطهر بدن الميت وكذا الأدوات والوسائل والسرير واللوحة التي وضع عليها الميت

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط